مشاكل الازواج

هل انذار الطاعه يسقط قضيه الطلاق

مشكلتى رفعت قضيه طلاق من مده طويله حوالى 9شهور ولسه ماصدر حكم وبعد المده رفع عليا انذار بالطاعه فهل انذار الطاعه يسقط قضيه الطلاق

مشاكل وحلول ذات صلة

اضيف بتاريخ: Friday, November 17th, 2017 في 00:08

كلمات مشاكل وحلول: , ,

ردود to “هل انذار الطاعه يسقط قضيه الطلاق”

  1. ابوالبتول
    18/11/2017 at 01:08

    اختي العزيزة عايزك تعرفي ماهو بيت الطاعة المعمول به في القضاء المصري يوصف البيت باحد الوصفين الاتيين ا-بيت الزوجية =وهو المسكن الذي يقيم به الزوجان اثناء قيام رابطة الزوجية بينهما وطالما ان الزوجة رضيت بالاقامة في هذا المسكن فلا يحق لها الاعتراض وقدرضيت ويسقط الحق في التمسك بهذة الشروط ب- بيت الطاعة =وهوالمسكن الذي يجب على الزوج اعداده للزوجة قبل ان تترك بيت الزوجية دون وجه حق وقد يكون هذا المسكن هوذات بيت الزوجية اوبيت اخر وهناك شروط يجب ان تتوفر فيه حتى يكون مسكنا شرعيا يصلح كبيت للطاعة ومن هذة الشروط 1- ان يحقق هذا المسكن للزوجة الامن والامان على نفسها ومالها وتاخذ راحتها مع زوجها دون منغصات 2- ان يكون هذاالمسكن بين جيران صالحين يوثق بهم ولايمليون للزوج وحده وصلاح هولاء الجيران امر يقدره القاضي حسب الهئية الاجتماعية للزوجين 3- ان يكون هذا المسكن خاليا من سكنى الغير سوا اهل الزوج الابوين والاخوان والاخوات اوالضرة اوالحماة ويجبره القاضي على ايجاد سكن مستقل ان رفضت العيش مع اهل الزوج او ارادت الطلاق 4- ان يكون المسكن جاهز للعيش وبه كافة الاثاث والاجهزة والفرش والاواني حسب العرف الجاري في كل زمان ومكان اختي القانون اعطي للزوجة حق الاعتراض على انذار الطاعة خلال 30يوما من تاريخ صدور الانذار وعلى الزوجة ان تقدم في بينة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند اليها الزوجة في الامتناع عن طاعة زوجها وهذة الاوجه هي 1- عدم شرعية مسكن الطاعة لعدم مناسبته لحال الزوجين اولشغله بسكنى الغير وعدم تكامل ادواته ومرافقه وغير ذلك 2-عدم امانة الزوج عليها نفسا كالاعتداء عليها بالقول والفعل 3- عدم امانة الزوج عليها مالا كالاعتداء على اموالها بالسرقة اوالتبديد ويجب على الزوجة تقديم الدليل على صحة هذة الاوجه في حق الزوج والا حكم القاضي برفض الاعتراض على انذار الطاعة واعتباره كان لم يكن وتمنى انك تستعيني بمحامي في هذة القضية طالما انك تقولي انك رفعت دعوى بطلب الطلاق منه منذ 9شهور ولم يصدر الحكم فيها ونصت المادة رقم 11 مكررثانيا من المرسوم رقم25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 ان من حق الزوجة ان تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية عملا بنص المادة اعلاه والله الموفق

اترك رداً أو حلاً لهذه المشكلة